( جواب عن أسئلة فقهية في الزكاة والبيوع والوصية )

غرض

نوع النص
النثر
الرقم التسلسلي في الفهرس
21
المجموعة
فهارس المخطوطات
مكان الحفظ
وارجلان
الرقم العلبة/الملف
عنوان
( جواب عن أسئلة فقهية في الزكاة والبيوع والوصية )
الناسخ
تاريخ الناسخ
[ القرن 14ه]
مكان النسخ
د.م.ن.
أوّل عبارة في المخطوط
كان هذا إنّما تجب عليه زكاة الأموال بالقيمة...وعن رجل أعطى دينارا إلى آخر على خرفان مسمّاة في شهر مسمّى...
آخر عبارة في المخطوط
...وعن رجل يعطي صدقته لابنه البالغ الذي حاز عنه، الجواب أنّه جائز أن يعطيه إذا بان بنفسه. وعن صبيين.
المواصفات المادية
1ق / 33س / 30.1×15.5سم / نسخ مغربي مقروء / الحبر البنّي / مبتور الأوّل والآخر.
الملاحظات
اشتمل الموجود من الجواب على المسائل التالية: زكاة الأموال بالقيمة وزكاة الغنم المجعولة للكسب لا للتجارة؛ عمّن أعطى دينارا إلى آخر على خرفان مسمّاة في شهر مسمّى إلى شهر مسمّى ولم يأت صاحب الدينار إلى مضيّ الأجل؛ عمّن باع ابن ثمانية أشهر فأخذ ابن عشرة؛ عمّن اشترى مالا بأقلّ من عشرين دينارا هل يقوّم كلّ سنة حتّى يعلم كم فيه ما لم يبع أو ليس عليه من ذلك شيء؛ وعمّن قال لرجل أخذتَ منّي صدقة غنم فحلف له ولم يتثبّت من ذلك أيأخذ منه الصدقة أو يتركه؛ وعمّن يأخذ الصدقة من الناس في أوّل السنة لمّا يأتي يطليهم أنفسهم كلّ سنة ولم يتركهم حتّى يحول الحول؛ وعن رجل جرح رجلا وخرج العظم من الجرح وتوفّي الجارح وعليه ديْن ودية ذلك الجرح...؛ وعن رجل وإخوته ادّعوا ميراثا لهم عند رجل فأنكر فصالحوه ثمّ بدا لهم بعد ذلك أن يطالبوه به؛ مسألة في السلف والمقارضة؛ وعن رجل أوصى عند موته للأقربين ولم تقسم تلك الوصية حتّى ولد مَن هو أقرب من الأوّلين؛ وعن الرجل يعطي صدقته لابنه البالغ الحائز عنه. –الورقة تطايرت من كتاب، وتحمل رقم الصفحتين 95-96. -ح.ح متوسّطة: ورقة بها تمزّق شدّ بشريط لاصق.
المؤسسة المفهرسة

Not viewed